الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يُتَصَدق بالمستحقات عن أصحابها إلا عند العجز عن إيصالها إليهم

السؤال

توجد علي مستحقات مالية بسيطة لعدد من الأشخاص، بعضها نتيجة مشتريات لم أدفع قيمتها حينها، وبعضها مقابل عمل قدم لي، تكاسلت عن سدادها في حينها، والآن قد مضى عليها زمن، أنا الآن لا أستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، وبعضهم يحتاج الوصول إليه إلى سؤال، وقد تتعقد المسألة مع العلم أن المبالغ المالية بسيطة جدا جدا: 27 ريالا، 150 ريالا، 50 ريالا، فهل أدفعها إلى إحدى الجمعيات الخيرية؟ وإذا أعطيتهم إياها، فهل أدفع كل هذه المبالغ دفعة واحدة؟ أم كل مبلغ وحده؟ ويا ترى أدفعها في أي وجه ـ جمعيات قرآن، حفر آبار، إطعام مسكين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون الحق يسيرا لا يعفي آخذه من رده إلى صاحبه، ولا تجزيه الصدقة بالحق إن أمكن إيصاله إلى مستحقه، وأما لو أيس من معرفة صاحب الحق أو تعذر إيصال الحق إليه فليتصدق به عنه، وإذا جاز له التصدق بها عن صاحبها فليصرفها إلى الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 50703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني