الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تلازم بين الولاية والنفقة

السؤال

ماهي شروط إسقاط الولاية؟ والنفقة على من تكون عندما تسقط الولاية من الأب؟ وماهي الشروط التي تؤدي إلى إسقاط الولاية بالنسبة للأب؟ وجزاكم الله كل خير ولا حرمكم الأجر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أنه لا تلازم بين الولاية والنفقة، فقد تسقط الولاية وتكون النفقة واجبة على الولي أو في ماله كما في حالة العضل أو فسق الولي عند من يرى أن الفسق يسقط الولاية أو جن الولي وكذا العكس أي قد تسقط النفقة أو تكون غير واجبة بالأصالة مع قيام الولاية كما إذا استغنى المولى عليه مثلا، أو كان الولي فقيرا لا مال له أو كان وصيا أو أخا أو عما أو نحو ذلك عند من لايرى وجوب النفقة على غير الأب أو الابن من الأقارب، والولاية على أنواع، فهنالك الولاية على النفس والولاية على المال والولاية على النكاح، فلم تبيني مقصودك بالولاية في سؤالك، وعلى وجه العموم، فإن من مسقطات الولاية فقدان الأهلية بالجنون والصغر مثلا، كما أن عضل الولي مسقط للولاية في النكاح خاصة، وهنالك خلاف في الفسق هل تسقط به ولاية النكاح أو لا، وسبق بيان رجحان عدم سقوط الولاية به وذلك بالفتوى رقم: 105245.

ولمعرفة ترتيب الأولياء في كل نوع من أنواع الولاية يمكن مطالعة الفتويين رقم: 37701، ورقم: 63279.

وتراجع الفتويان رقم: 44020، ورقم: 142735، لمعرفة من تجب عليه النفقة من الأقارب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني