الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السيارة المشتركة بين الورثة كيف تزكى إذا بيعت وإذا جعلوا الأقساط في جمعية فكيف يزكونها

السؤال

في يوم الخميس الموافق 31/3/2011 استلمنا مبلغ ثلاثة ملايين دينار ثمن سيارة دفعة أولى, وكان المبلغ الكلي ستة ملايين دينار والملايين الأخرى على شكل أقساط كل شهر 240 ألف دينار, اشتركنا بجمعية شهريا 250 ألف دينار, كي لا نصرف المبلغ, وإلى حد الآن لم نقبض الجمعية ومجمل المبلغ الباقي إلى تاريخ 31/3/2012 يوم السبت مليون وتسعمائة ألف دينار، فهل عليه زكاة؟ وكم المبلغ؟ علما أن السيارة إرث لأيتام والأم صاحبة الرسالة، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 104041، أن الأولى أن تقسم تركة الميت بعد وفاته وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك، لكن لا مانع شرعا من تأخير القسمة، وخاصة إذا كان ذلك لمصلحة وبرضى من يعتبر رضاه من الورثة.

أما فيما يتعلق بزكاة ثمن السيارة المشتركة بين الورثة، فالزكاة لا تتعلق بالمال المشترك جملة، وإنما تتعلق بنصيب كل فرد من المشتركين وهم الورثة هنا، كما أن وضع المبلغ أو بعضه في الجمعية المذكورة لا يغير شيئا في وجوب الزكاة طالما أن الأشخاص المشتركين موسرون، فهو دين عليهم، وبالتالي فإنه يزكى كما لو كان تحت يد مالكه، أما إن كانوا غير موسرين فإنه يزكى بعد قبضه لما مضى من السنين وانظر الفتوى رقم: 147423.

ومثل ذلك يقال في المبلغ المتبقي على الشخص الذي اشترى السيارة، فإذا تبين هذا فإنه ينظرإلى الباقي لكل فرد من المبلغ المستلم ونصيبه مما وضع في الجمعية، ونصيبه من الدين المرجو السداد، فإن بلغ جميع ذلك النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإن الزكاة تجب فيه إذا حال عليه الحول اعتبارا من يوم بيع السيارة وانظري الفتوى رقم: 38328.

والنصاب في العملات المتعامل بها هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والواجب إخراجه على كل فرد وجبت عليه الزكاة هو ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ ولبيان كيفية زكاة الجمعيات يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 162749، ورقم: 78325.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 176763.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني