الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل للمرأة سب زوجها وأهله

السؤال

أنا رجل متزوج وأبحث عن عمل، ولكن ليس هناك نصيب في أي باب أطرقه، مع العلم أن زوجتي موظفة وتتحمل معظم المصاريف المنزلية، وهي تعلم أنني أبذل كل جهدي لإيجاد عمل أو أي دخل إضافي، لكن ليس لديها قناعة داخلية، فهي دائما تسبني وتسب أبي الذي لا تعرفه ـ رحمه الله ـ وتدعي أمامي أنها تترحم عليه، كما تسب أهلي في بعض الأوقات وليس لديها علم بأنني أعلم، مع العلم أنها تصلي وتصوم وكلامها يناقض تصرفاتها، فماذا أفعل؟ وهل الطلاق هو الحل ولدينا طفلان؟ وما ذنبهما في تلك الأمور؟ أفيدوني جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، ولا تُلزَم الزوجة بالإنفاق ولو كانت غنية، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه، لكن إن رضيت وصبرت معه، فهو أولى، قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. اهـ

وعليه، فإن إعانة زوجتك لك في الإنفاق على البيت أمر تحمد عليه وإحسان تشكر عليه، أما إذا كانت تسبك أو تسب أهلك وتغتابهم فهي عاصية بذلك، فبين لها تحريم الغيبة والسب وخوفها عاقبة هذه الذنوب، ولا ننصحك بطلاقها، فالطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني