الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب إعطاء الوارث نصيبه إذا طلبه

السؤال

أخي وكيل للإرث وهو موكل بإدارة الإرث، ولكنه تعسف في دفع المبالغ المستحقة لنا، وذلك بسبب طلبنا التخارج من الإرث، فما حكم أخذ جزء من المال من البنك مباشرة دون الرجوع للوكيل! خاصة أن الوكيل يتحايل على المحكمة ويضع الأموال في حساب خاص به ليس حساب الورثة، والوكيل يقول سأرجع هذه الأموال وأذهب وآخذها من المحكمة! فهل من فتوى في جواز أخذي لهذا المبلغ من المال وهو يساوي ربما 10% أو أقل من حصتي وأنا مقر بأخذه، وجزاكم الله خيرا، والأموال عبارة عن إيجار عقارات وأرباح أسهم فترة طويلة ربما 3 سنوات من حصتنا بالإضافة إلى إيرادات أخرى، والوكيل يوزع جزءا من الإرث على الورثة فيما عداي أنا بسبب طلبي التخارج ولا أعرف كم من المبلغ لي من هذه الأموال ولكن 60% على أقل تقدير من هذه الإجارات تخصني! فما الحكم وفقكم الله لكل خير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصرف الوكيل وولايته إنما تكون في مال من وكله أومن هو موصى عليه وفق العدل والمصلحة، وإذا كان أخوك وصيا على الورثة القاصرين أو وكيلا عن بعض الورثة في أنصبائهم من التركة، فإن ذلك يقتضي أن تحرى العدل والأمانة وكمال المصلحة، ولا يجوز له منع أصحاب الحقوق من حقوقهم فيها، وبناء عليه فمن كان من الورثة غير محجور عليه، وطلب نصيبه من الميراث، فإنه يجب أن يعطى حقه من التركة ويمكن من ذلك، قال ابن حجر في الفتح: فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 50981.

وإذا كان أخوك يمنعك من حقك ويحول بينك وبينه، وتستطيع إثبات ذلك لدى القضاء ليلزمه بقسمة التركة ودفع نصيبك إليك فاسلك هذا السبيل حتما، ولا تسلك غيره، وأما إن كنت لا تستطيع إثبات حقك لدى المحكمة والوصول إليه، فلك أن تأخذ ما توقن أنه حق لك فقط، ولو كان ذلك دون علم الوكيل، المهم أن يثبت هذا الحق ويعرف قدره، قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادتة في الترجيح بالآثار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني