الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية بمنع الورثة من التصرف في التركة لا تعتبر

السؤال

توفيت عمتي، كانت آخر من مات من أهل أبي، ووصتني قبل وفاتها ألا يباع منزل والدها الذي هو جدي لشخص بعينه هو جار مباشر للمنزل، والآن مر أكثر من 10 سنوات وأنا أخالف أبناء أعمامي وعماتي الآخرين وأمنعهم من بيع المنزل، وقد نذرت أن أهبه لله، وهم يتضررون من ذلك حالياً لأنهم يرغبون في البيع، وأنا غير قادر على شراء أنصبتهم للوفاء بنذري، والسؤال: ما حكم إصراري على وصية عمتي وعدم بيع البيت لهذا الشخص بعينه، ما حكم نذري الذي أنا غير قادر على الوفاء به الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية هي وصية الإنسان بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بقصد كثرة الأجر، وزيادة الثواب ويجب الوفاء بها لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].

أما الوصية بغير ذلك كمنع الورثة من التصرف في التركة بأي نوع من أنواع التصرف فهذه الوصية لا يجب الوفاء بها لأنها تحكُّم في مال الغير، فإن الميت ينقطع ملكه بالوفاة وينتقل الملك إلى الورثة، فليس للميت مال يضاف إليه إضافة ملك بعد موته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟. رواه مسلم وغيره.

ويقول أيضاً صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.

فإذا تقرر أن الميت ليس له مال فليس له حق الوصية في منع أي نوع من أنواع تصرف الوارث في ماله، وعليه.. فوصية عمتك ليس لها اعتبار لأن فيها الحد من تصرف أهل الملك في مالهم، فللورثة بيع المنزل إلى ذلك الرجل الذي أوصت المتوفاة عدم بيع المنزل له أو لغيره.

وليس لك حق في منع الورثة من بيع أنصبتهم من البيت، فإما أن تشتري أنصبتهم، وإما أن تدعهم يتصرفون في ملكهم كما يشاؤون ببيع ونحوه، وليس لك حق أن تنذر ما لا تملك لأن النذر يوجبه الإنسان على نفسه فيما يملك، ونذرك للمنزل نذر في ما لا تملكه، فعند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء بالنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني