الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الخمر وأوراق اليانصيب في بلاد غير مسلمة وكيف يتصرف فيما اكتسبه من ذلك

السؤال

ما حكم الشرع في بيع الخمر وأوراق اليانصيب في بلاد غير إسلامية؟ وهل المال الذي نجنيه من هذه التجارة حلال يمكن أن أطعمه لأبنائي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بيع الخمر فهو محرم ولو كان للكفار في غير بلاد المسلمين، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم بائعها، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلَا التَّوْكِيلُ فِي بَيْعِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ غَيْرُ جَائِزٍ. انتهى.

وكذا بيع ما يسمى باليانصيب حرام، لأنه ميسر، وانظر الفتوى رقم: 15834.

وبه تعلم أن كل مال يكتسبه مسلم من بيع الخمر أو اليانصيب فهو مال محرم لا يجوز له تملكه ولا الانتفاع به في إنفاق على نفسه أو على ولده، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويبحث عن عمل مباح يكتسب منه، فإن تاب وجب عليه أن يتصدق بجميع ما اكتسبه من مال محرم، فإن كان فقيرا جاز له أن يتصدق به على نفسه أو على عياله ، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 139053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني