الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النشوز يسقط عن الزوج نفقته على زوجته حتى ترجع عن نشوزها

السؤال

لقد تزوجت قبل سنتين أو أكثر، و لم يستمر الزواج لفترة طويلة حيث إن الزوجة كانت تتسبب بالعديد من المشاكل، و الجدير بالذكر أن الزوجة كانت بكرا حسب ما ذكر في عقد الزواج، و بعد الزواج حدثت مشاكل و اكتشفت أنها لم تكن بكرا، و أنها على علاقة مع شخص آخر، وصنعت لي عملا بحيث لا أستطيع ممارسة الجماع معها، واكتشفت قصتها وطلقتها طلقة أولى ثم أرجعتها لعصمتي، وبعدها حلفت على المصحف أن العدة انتهت، و ببطلان الرجعة بالمحكمة مع أن حلفها كان كذبا.
كما أنها سرقت مبلغا من المال مني وهربت مع زوج أختها وأختها ولم تعد إلى الآن .
و السؤال هو: هل تجوز لها نفقة وعدة مع أنها ناشز وخائنة لزوجها، وسارقة، وغير أمينة على حقوق زوجها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم النكاح مستوفيا شروط النكاح الصحيح فهو نكاح صحيح، وأمر البكارة من عدمها لا تأثير له على صحته. وعدم البكارة يمكن أن يثبت للزوج حق الفسخ إلا أن لذلك ضوابط ومنها اشتراط الزوج البكارة. وللمزيد عن هذه الضوابط راجع الفتوى رقم: 52000.

وهنالك خلاف كبير بين الفقهاء فيما إذا أرجع الزوج الزوجة لعصمته وادعت الزوجة انقضاء العدة، هل يقبل قول الزوج أو قول الزوجة، فإن كانت المحكمة الشرعية هي التي حكمت ببطلان الرجعة فلا كلام لنا، فهي أجدر بالنظر فيها، وإن حكمت بذلك محكمة وضعية فلا عبرة بحكمها، وراجع الفتوى رقم: 65483. والأولى في هذه الحالة أن تراجع المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها في بلاد غير المسلمين كالمراكز الإسلامية للنظر في القضية فحكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

فلا يمكننا إذن أن نفتي فيما يتعلق بكون الزوجية بينكما قائمة أم لا، ولكن على وجه العموم فإن خروج الزوجة من بيت زوجها لغير عذر شرعي يعتبر نشوزا كما أوضحنا بالفتوى رقم: 30463، والنشوز يسقط عن الزوج نفقة زوجته حتى ترجع عن نشوزها، وانظر الفتوى رقم: 29115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني