الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يفعل المأمومون إذا ركع الإمام ورفع دون أن ينتبهوا

السؤال

لقد سهى الإمام قبل فترة فركع ونسي أن يجهر بالتكبير، فلم ينتبه له أحد حتى قام دون أن يركع أحد فينا.
والسؤال هنا: ما هو الصواب الذي يجب علينا أن نفعله في هذه اللحظة؟ وفي حال لم نفعل شيئاً لحظة سهو الإمام حتى قام من ركوعه دون أن تنابعه نتيجة الجهل بالحكم أو عدم القدرة على تداركه، فماذا يجب أن نفعل بعد أن يسلم الإمام؟ ولقد قرأت للشيخ ابن عثيمين كلاماً غريباً حول هذه الحالة وهو (كما فهمته)أن يتدارك المأموم ما فاته مباشرة أثناء صلاة الإمام، أي أن يركع ثم يقوم من الركوع ثم يتابع الإمام بعد ذلك إلى آخر الصلاة ولا شيء عليه بعدها. فأريد من حضراتكم أن أتأكد من صواب هذا القول أو فهمي له. وفي موضع آخر قال الشيخ (كما فهمت)إنه في مثل هذه الحالة فعليه أن يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة، وهذا ما زاد من التباس الأمر علي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصواب في حال ما إذا لم ينتبه المأمومون حتى رفع الإمام من الركوع أن يركعوا ثم يتابعوا الإمام فيما بقي من الصلاة ولا يضرهم التخلف عنه لأنه بسبب العذر، وهذا معنى ما ذكر السائل عن الشيخ محمد بن عثيمين . وهو صواب , وإذا لم يركعوا وسجدوا معه فقد ألغيت تلك الركعة وكان عليهم أن يأتوا بركعة بعد سلام الإمام. ومن لم يأت بتلك الركعة حتى طال الفصل أو خرج من المسجد عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأنها بطلت وذمته لا تزال مشغولة بها .
ولعل هذا هومعنى ما ذكرعن الشيخ في موضع آخر.

ففي الموسوعة الفقهية: وقال الجمهور: المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إن تخلّف عن الإمام بركعةٍ فأكثر بعذرٍ من نومٍ أو غفلةٍ، تابع إمامه فيما بقي من صلاته، ويقضي ما سبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق، وإن تخلّف بركنين بغير عذرٍ بطلت صلاته عندهم . وكذلك لو تخلّف بركنٍ واحدٍ عمداً عند المالكيّة، وهو رواية عند الشّافعيّة، ولا تبطل في الأصحّ عندهم، وإن تخلّف بركنٍ أو ركنين لعذرٍ فإنّ المأموم يفعل ما سبقه به إمامه ويدركه إن أمكن، فإن أدركه فلا شيء عليه، وإلاّ تبطل هذه الرّكعة فيتداركها بعد سلام الإمام. انتهى. وانظر الفتوى رقم : 125085، وللفتائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 113896،

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني