الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تزوجت من رجل مريض نفسيا، ولم أعرف أنه مريض، وعرفت بعد الزواج بستة أشهر، ووقع حمل، ذهبت إلى بيت أهلي وجلست ستة أشهر معلقة، وأنجبت بنتين توأمين، طلبت الطلاق وهو رافض للطلاق. هل يحق له حضانة البنات علما أنه في السجن الآن؟ ولمن تنتقل الحضانة بعدي وهل تحق الحضانة لأم الأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتضرر المرأة بمرض بالزوج من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 153687

والحضانة تكون للأبوين ما دام النكاح قائما، أما إذا تفرقا -بموت الأب أو الطلاق- فالحضانة للأم باتفاق العلماء، وتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أم الأم عند جمهور العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 6256

أما النفقة على الأولاد فهي واجبة على الأب، وراجعي الفتوى رقم: 31691

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني