الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأراضي المغصوبة لا تسقط ملكيتها بالتقادم

السؤال

نريد شراء قطعة أرض لبناء مسجد عليها والأرض هي عبارة عن أراض لإقطاعيين تم مصادرتها وأراضي الإقطاع تم مصادرتها أثناء عهد الرئيس جمال عبدالناصر وسبب المصادرة هو أنه أثناء العهد الملكي في مصر كان يوجد أثرياء يملكون مساحات شاسعة من الأراضي وكثير منهم حصل على هذه الأراضي بدون وجه حق وبعضهم اشتراها فلما سقطت الملكية سنة 1952 م قام الرئيس جمال عبدالناصر بسن قانون يمنع امتلاك أكثر من 200 فدان ويتم مصادرة ما زاد عن ال200 فدان فمثلا لو أن رجلا يمتلك 300 فدان يتم مصادرة 100 ويبقى له 200 وهكذا وما تم مصادرته يعطى للفلاحين الذين كانوا يعملون بها إذا كانت صالحة للزراعة أما بالنسبة لقطعة الأرض التي نريد شراءها كانت غير صالحة للزراعة حتى بعد مصادرتها بعشرات السنين ثم قام باستصلاحها أحد الفلاحين ثم دفع مبلغا من المال للدولة مقابل أن تملكها له (طبقا للقانون) مع العلم أنه لو تركت الأرض لملاكها الأصليين لم يكن بإمكانهم استصلاحها لأنها كانت ستكلفهم أكثر من عائد زراعتها (لأنها كانت عبارة عن بركة ماء) ثم في السنوات الأخيرة صار ورثة الملاك الأصليين يرفعون قضايا وترجع لهم هذه الأرض ولذلك فإن سعر هذه الأرض رخيص جدا وفي حالة بناء مسجد لن يستطيع أحد أخذها حتى ولو افترضنا جدلا أنهم أخذوها فسعر الأرض رخيص جدا والأخ الذي سيدفع لنا المبلغ على علم بذلك .
وجزاكم الله خيرا ؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض ملك لورثة الملاك الأصليين، الذين انتزعت منهم بغير حق ، ولا يجوز لغير ورثة هؤلاء بيعها ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولو ببناء مسجد. والواجب هو أن يخلى بين هؤلاء الورثة وبين أرضهم، فإن رغبوا في بيعها فلا بأس في شرائها بما يرضون من الثمن، سواء أكان لبناء مسجد أو لغيره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55790. والفتوى رقم: 126607 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني