الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتوب من كان يعمل مصففاً لشعر النساء

السؤال

بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:أشكركم على على هذا الموقع الرائع الذي يتيح لطالب العلم أوسع المجالات لينهل منها المعرفة القيمة لأوامر ونواهي الله ورسوله.سؤالي لحضرتكم هو: هل يجوز لي كرجل مقيم في دولة غربية أن أكسب رزقي من العمل في تصفيف شعر النساء مع العلم أنهن جميعا غير مسلمات؟ وهل النقود التي كسبتها وأكسبها من هذا العمل حرام؟ وهل يجب علي أن أتخلص منها إن كانت كذلك؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه والتعرف على أحكامه، ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً مشرفاً بدل هذا العمل الذي طبيعته الاختلاط الفاضح، والخلوة المحرمة بالأجنبيات وملامستهن.
ونقول للسائل الكريم: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر عن محارمه في محكم كتابه، فقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30].
فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض النظر عن الأجنبيات، فما بالنا بالاختلاط والخلوة وتصفيف الشعر!!.
فهذا النوع من الأعمال لا يجوز للمسلم أن يعمل فيه، فإذا كان المسلم قد عمل فيه لجهل أو غيره، فإنه يجب عليه أن يقلع عنه فوراً، ويتوب إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني، وصححه الألباني.
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية لم تفرق في التحريم بين المرأة المسلمة وغير المسلمة.
والخلاصة: أنه لا يجوز للرجل المسلم العمل في تصفيف شعور النساء، لما يترتب عليه من فتنة وفساد له في دينه، وما حصل عليه من المال كأجرة على هذا العمل يجب عليه التخلص منه في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني