الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يفسد الصوم إن حاول إخراج البلغم فقاء بغير قصد

السؤال

شكرا على مجهوداتكم وعلى الموقع الرائع: ما حكم من حاول إخراج بلغم من حلقه فشعر أنه سيتقيأ، فأمسك نفسه ويظن أنما أخرجه مجرد بلغم؟ وحتى إن تقيأ، فهل أفطر مع العلم أنه لم يقصد التقيؤ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حاول إخراج بلغم ثم أمسك خشية خروج القيء فصومه صحيح ولا شيء عليه، وفي حال خروج القيء من غير قصد، بل لأجل إخراج البلغم من الحلق ونحوه فالصوم صحيح أيضا، لأن القيء إنما يبطل الصيام إذا خرج عمدا، وراجعي تفاصيل مذاهب أهل العلم حول هذه المسألة وذلك في الفتويين رقم: 100790، ورقم: 140352.

مع التنبيه على أن الصائم ينبغي له الكف عن تعمد إخراج البلغم وفي حال خروجه فليطرحه ولا يبتلعه، فإن ابتلعه قبل وصوله للفم فلا شيء عليه، وإن ابتلعه بعد وصوله للفم فقد اختلف أهل العلم هل يبطل صيامه أم لا؟ جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد، وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني