الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية

السؤال

أريد أن أذبح عقيقة للمولود ولكن عندما وجدت أن ثمنها باهظ نوعا ما وأنها لا تكفي لجميع الأقارب والأحباب فكرت بأن أشتري 30-40 كيلو لحم عجل بدل الذبيحة فهل هذا يجزئ أم لا ولكم جزيل الشكر الرجاء الإفادة في أقرب فرصةأخوكم سعيد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم. ولا يجزئ غيرها وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم، وقال الشافعية يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية
والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء سبع البدنة أو البقرة في العقيقة لأنه يجزئ في الهدي وفي الأضحية، ولا دليل يمنع من إجزائه في العقيقة.
وعليه فإذا كان ما اشتريته من لحم العجل سبعاً فأكثر وقد بلغ العجل السن المعتبرة شرعاً وهي سنتان فأكثر فهو مجزئ والحمد لله ، هذا إذا كنت اشتريت اللحم من العجل وهو حي بمعنى أنك اشتريت جزءًا شائعا منه كنصفه أو ثلثه أو سبعه ، أما إذا كنت اشتريت اللحم بعدما ذبح العجل فلا يجزئك ذلك لوجوب نية العق قبل الذبح لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية . وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية والهدي والعقيقة قبل الذبح وهو شامل لمن ذبح عقيقة كاملة أو كان مشتركاً مع غيره.
قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي، والأصح أنه يحتاج. انتهى

وننبه الى أمرين مهمين :

أولهما : أنه يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة عند الشافعية ولو كان بقية المشتركين لا يريدون القربة بأنصبائهم، فعدم نية الباقين بالقربة لا يقدح في قربة ناويها، ووافقهم على هذا الحنابلة في الأضحية والهدي، ومنعوه في العقيقة لأنهم لا يرون جواز الاشتراك في العقيقة أصلاً كما سبق.
وأجازه الحنفية إذا كان قصد جميع المشتركين القربة وإن اختلفت وجهة القربة، كأن يكون أحدهم يريد بنصيبه هدياً والآخر أضحية والثالث عقيقة، وخالف زفر وجماعة من الحنفية فقالوا: لا بد أن تتحد جهة القربة في الجميع.
وأما المالكية فمنعوا الاشتراك في الهدي والأضحية كما نص عليه في مختصر خليل وغيره، وكذا في العقيقة لأنهم يشترطون بدنة كاملة أو بقرة كاملة كما سبق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2287.

ثانيهما : أن شراء اللحم من البهيمة وهي حية لا يجوز ولا يصح إن كان الشراء على اللزوم للجهالة بصفته كما نص على ذلك أهل العلم ولكن يجوز الاشتراك فيها بشراء جزء شائعٍ منها كما قدمنا .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني