الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اشتركنا نحن الثلاثة: الأول والثاني بالمال، والثالث بالعتاد، ونسب للعتاد قيمة مالية ثابتة، وكل سنة تقسم حصة فائدة المال حسب المال للأول والثاني، والقيمة المعطاة للعتاد، بعد سنوات من العمل أردنا الاشتراك في العتاد، ولكن أصبح أقـل قيمة بالنسبة للقيمة المعطاة سابقا. من يتحمل الفارق، علما أن صيانته أثناء مدة الشراكة كانت تدفع من الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد الشركة هذا الذي أبرمتم من قبيل ما يعرف بالشركة بالعروض، لأن العتاد الذي من الطرف الثالث عرض، والشركة لا تصح بمثل هذا عند أكثر العلماء، وذهبت طائفة إلى صحتها إذا قومت وقت العقد.

وعلى مذهب من يرى صحة الشركة بالعروض، وأن حصة صاحب العرض قيمته يوم العقد، فإنه بعد عقد الشراكة بينكم صار النقد الذي من الأولين، والعرض الذي من الثالث، صار كل هذا مالا واحدا، هو رأس مال الشركة، لكل نسبته منه على قدر ما دفع، ويتحمل من العمل قدر حصته من رأس المال، وصاحب العرض قد زال اختصاصه به بعقد الشراكة، ولا يتضرر بانحطاط ثمنه، كما لا يستبد بغلائه إذا هو غلا، وما ينوب هذا العرض من صيانة ونحوها يصرف من مال الشركة كأي مصلحة اقتضتها الشركة.
إذا تقرر هذا، علم أنكم شركاء في هذا العتاد من يوم عقدتم الشركة بينكم إن كنتم قوتموه بقيمته الآنية، وقصدتم الشركة فيه، ولا خصوصية لأحد منكم به عن أحد، وعند المفاصلة ترون فيه رأيكم.
أما إذا كنتم عند عقد الشركة قصدتم أن هذا شريك بعتاده، مع بقائه على ذمته، فإن هذا عقد فاسد، وليس من الشركة في شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني