الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المعتدة عن وفاة لمساعدة النازحين

السؤال

توفي زوجي عني بعد عقد قراننا وقبل إتمام الزفاف والدخول الشرعي وقد وجب علي الجلوس في فترة العدة، وأنا الآن فيها، وسؤالي: هل بإمكاني الخروج في فترة العدة لمساعدة النازحين، فأنا متطوعة في جمعية خيرية ونحن في حالة حرب في سوريا والمدينة التي أعيش فيها أكثر من نصف سكانها نازحون من بيوتهم وبحاجة دائمة لمتطوعين لمساعدتهم؟ ولدي سؤال آخر: أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن ما ينفع الميت بعد موته هو الصدقة والعلم وولد صالح يدعو للميت، ولكن الله لم يقدر أن يتم زواجنا وننجب أولادا: فهل هو محروم من ثواب دعاء الأولاد؟ وهل دعائي له يحل محل دعاء الولد؟ وأيضاً أنا لا أملك مالاً لأتصدق به عنه، فهل يجوز أن أقوم بأعمال خيرية وأهب له ثواب هذه الأعمال؟ وبماذا أستطيع أن أنفعه بعد وفاته وأقدم له من الحسنات، فأنا أصلي تطوعاً غير الفرائض وأصوم وأقرأ القرآن وأنوي الثواب له، فهل يجوز هذا؟ أرجوكم أفيدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحسن الله عزاءك في زوجك، ونسأله سبحانه له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله قبولا حسنا، إن ربنا سميع مجيب، وجزاك الله خيرا على رحمتك به وحرصك على نفعه بعد موته، وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت مما ينتفع به الميت ويصله ثوابها ـ بإذن الله ـ هذا هو الراجح عندنا، وفي المسألة خلاف سبق إيضاحه بالفتوى رقم: 38175، فراجعيها والأرقام المحال عليها فيها.

ومن أفضل ما ينتفع به الميت الدعاء، وانتفاعه به محل اتفاق فليس فيه خلاف، ولا يلزم أن يكون من قبل ولده، بل ينتفع بدعاء ولده وبدعاء غيره، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 51983.

والأصل في المعتدة لزومها بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، فإذا كانت هنالك حاجة لخروجك لمساعدة النازحين ونحو ذلك فلا حرج عليك في الخروج بشرط المبيت في بيتك، هذا مع التنبه على التزام أحكام الحداد من ترك الزينة وأشباهه، وراجعي الفتويين رقم: 142057، ورقم: 93033.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني