الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكره القلبي للأب مع البر به

السؤال

هل يجب علي شرعا أن أحب أبي، علما بأني بار به، ولكني لا أحبه من داخل قلبي، بسبب ظلمه لنا، وسأدعو له -بإذن الله- إن توفي أن يغفر الله له، وأنا أظهر له المودة. فهل علي ذنب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك شرعاً هو البر بأبيك، وعدم الإساءة إليه مهما فعل بكم، لحقوقه الأبوية التي كفلها له الشرع الحنيف, وقد أحسنت ببرك به، ولك الأجر على ذلك إن شاء الله تعالى, وأما مجرد ما يرد على القلب من عدم المحبة للأب، أو من كره الولد لأبيه مما لا إرادة له فيه، فلا يؤاخذ به الإنسان، وانظر فتوانا رقم: 123449، وفتوانا رقم: 23716 .

واعلم أن سوء أخلاق الوالد، وتقصيره في الحقوق الواجبة عليه، لا تُسقط من حقه على أبنائه شيئا، فالوالد في جميع الأحوال يجب بره والإحسان إليه، ويحرم عقوقه ولو كان كافرا، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الأسراء: 23 ـ 24 }، وقال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى . رواه النسائي وأحمد والحاكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني