الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثم رماها بالزنا في الفيس بوك

السؤال

هناك شخص من نفس المنطقة التي أسكن فيها طلق زوجته، وبعد الطلاق قام بنشر اسمها على حسابه الشخصي في الفيس بوك، ويقول إنها زانية -والعياذ بالله-علما أننا نصحناه ولكنه تمادى ولا يستمع إلى النصائح .
ماذا يجب أن نفعل معه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هذا الرجل بينة معتبرة شرعا على زنا مطلقته، فإن هذ أمر عظيم، فإن رمي المسلمة المحصنة بالزنا من أغلظ الحرام، وهو من كبائر الذنوب التي توجب الفسق والعقوبة البليغة في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ {النور: 4}. وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.

وهو أيضا أذية لهذه المؤمنة بغير ما اكتسبت، وذلك أمر محرم وبهتان وإثم مبين، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58]. وهو أيضا قذف يعطيها الحق - إن ثبت - في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعاقبه بما هو مقرر شرعا لمثله، فإما أن يقيم الدليل على صحة ما يقول، أو يلاعنها إن كانت لا تزال في عصمته، وإما أن يحد حد القذف, وراجع الفتوى رقم: 116024.

فعليكم أن تذكروه بالله تعالى والخوف منه، ومن عاقبة الافتراء على أعراض الناس, وبأنه لو كان عنده شيء فلا يجوز له نشره بهذه الطريقة الفاضحة، بل الأولى له الستر على المسلمة التي طلقها, وانظر فتوانا رقم: 158397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني