الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أولى من تدفع الوصية لهم الأقارب المحتاجون

السؤال

هناك وصية لمتوفى وهو عم والدي رحمه الله ولم تنفذ وكانت عند عمي رحمه الله ولم ينفذها وبقي أنا وابن عمي والوصية موصاة للمحتاجين والمستحقين؟ وأنا جزاكم الله خيرا علي دين يفوق 150000 ريال وراتبي كله تسديد وأنا متزوج جديد وهذا هو سبب ديوني والوصية تقدر بـ 700000 ريال والسؤال هو هل أنا أستحق من هذا المبلغ ما يسدد ديوني علماً بأن ابن عمي المتوفى هو أيضاً بحاجة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل في الوصية أن تكون للأقربين الفقراء الذين لا يرثون، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك أن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من الحكم ما يخص الوارثين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم.
حتى قال بعض أهل العلم: لو أوصى لغير أقاربه وتركهم تنزع عن الموصى لهم وترد إلى القرابة، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن الوصية تصح ولو لم يوص للأقارب.
وعلى هذا إذا كان الموصي أوصى وصية مطلقة، وكنتم غير وارثيه حينها فأولى من تدفع لهم أقاربه المحتاجون المستحقون، فإذا كان حال الأخ السائل وحال ابن عمه كذلك فلا نرى مانعاً من أن يأخذا منها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني