الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى ثبوت إجماع العلماء في تحريم حلق اللحية

السؤال

هل الإجماع في مسألة تحريم حلق اللحية ثابت باليقين؟ وهل صحيح أن من أنكر وجوب إعفاء اللحية وقال ب

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال لم يكتمل, فيمكن إعادته كاملًا مرة أخرى.

وأما عن إعفاء اللحية فقد ورد كثير من الأحاديث في شأنه، منها الآمر بإعفائها، ومنها الناهي عن حلقها، وعن التشبه باليهود والنصارى والمجوس الذين يحلقونها، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب, وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق عليه, وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب, وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد, وقوله: خالفوا المشركين: وفروا اللحى, وأحفوا الشوارب. متفق عليه.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.

وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية, وهو المنصوص عن الإمام الشافعي في الأم، إلى أنه يحرم حلق اللحية؛ لأنه مناقض للأمر النبوي بإعفائها وتوفيرها, وروي عن الشافعية قول بالكراهة, وقد اعتمده النووي والرافعي قال الهيتمي في التحفة: قال الشيخان - النووي والرافعي - يكره حلق اللحية, واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي - رضي الله عنه - نص في الأم على التحريم, قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها ... اهـ.

أما بخصوص الإجماع على حرمة حلق اللحية: فقد حكاه غير واحد من العلماء, منهم الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - حيث قال في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني