الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم التعريض بنفي الشخص لجده من جنسه العربي

السؤال

منذ حوالي سنتين مضت وقعت في خطيئة كبيرة - أسأل الله العفو والمغفرة - فقد كنت مع أصدقائي, وقلت لهم مازحًا: إن جدي من روسيا, مع العلم أني عربي, وقلت لهم: إني أمزح فقط, وقد تبت الآن - والحمد لله - وأنا نادم ندمًا شديدًا, فما حكم هذا الفعل؟ وهل يعتبر من الانتساب إلى غير الأب؟ وكيف أتوب منه؟
وقد أصبح أصدقائي الآن ينادونني بالروسي مزاحًا, وهناك من يناديني بها للون بشرتي, وبعضهم قد أطلق إشاعة بهذا الأمر على أناس آخرين, فهل هذا يرجع وزره عليّ؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا أشبه بالتعريض بنفي جده من جنسه العربي منه بالانتساب إلى غير الأب, وكلا الأمرين محرم, فتجب التوبة على قائله, وهذا الأخير قد يدخل في باب القذف, وهو من الكبائر, لكن بما أن السائل لا يريد به الطعن في نسب جده حسبما يظهر من السياق فلا حد عليه, ولكن يجب عليه أن يكف عن مثل هذا الكلام, ولو على سبيل المزاح, كما يحرم على غيره أن يدعوه بهذه النسبة, ومن قصد منها نفي النسب العربي عد قاذفًا, جاء في كتاب الأم قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وإذا قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي وقفته, فإن قال: عنيت نبطي الدار, أو نبطي اللسان أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه, وينسبه إلى النبط, فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول, وأدبته على الأذى, وإن أبى أن يحلف أحلفت المقول له لقد أراد نفيك, فإذا حلف سألت القائل عمن نفى, فإذا قال: ما نفيته, ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعًا على أم المقول .. إلى آخر كلامه الدال على خطورة مثل ذلك الكلام, وقد سقنا كلام الإمام الشافعي هنا للتحذير من الإقدام على ما أقدم عليه السائل من ذلك القول, وتبعه فيه غيره, وللتنبيه على أنه قد يكون قذفًا موجبًا للحد.

وعليه؛ فليمسك لسانه, وليتب لله تعالى منه, كما يجب على غيره أن يكف عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني