الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الربا وعقد المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

أعمل في شركة نفطية في ليبيا، ويتم تحويل ‏الراتب على حسابي بالبنك. البنك يقدم خدمة ‏للعملاء الذين لديهم حساباتهم جارية عنده، وذلك ببيع ‏السيارات بالتقسيط بزيادة نسبة 20% من ثمن ‏السيارة، حيث يطلب البنك من العميل تقديم ‏فاتورة عرض من أحد معارض السيارات ‏بالمدينة التي يوجد بها البنك، تتضمن نوع ‏السيارة، وثمنها، ويضيف البنك زيادة النسبة ‏وهي 20% على ثمن السيارة، مثلا ثمن السيارة ‏‏60000 جنيه ليبي من المعرض يصبح ثمنها ‏بعد زيادة 20% 72000 جنيه، أي زيادة ‏‏12000 جنيه، يأخذها البنك بطريقة المرابحة ‏الإسلامية.‏
يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض 60000 جنيه، ‏والعميل يدفع بالتقسيط ثمن السيارة 72000 ‏جنيه لمدة 6 سنوات.‏
ما حكم الشرع في مثل هذا البيع والشراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يفعله البنك هو كونه يسدد ثمن السيارة عن المشتري إلى بائع المعرض، ثم يستوفيه منه بفائدة؛ فهذا ربا صريح، وإن سمي بيعا أو غيره، وكثير من البنوك يفعله تحايلا على الربا، لكنه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.

وأما لو كان البنك يشتري السيارة التي يرغب الزبون في شرائها، فتدخل في ملك البنك وضمانه أولا، ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، ويعتبر بديلا شرعيا عن الربا.

وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.

وقد بينا ضوابط عقد المرابحة والبيع بالتقسيط ما يجوز منه وما لايجوز في الفتوى رقم: 38811.

وبناء عليه، فالفرق بين الأمرين هو شراء البنك للسيارة أولا ودخولها في ملكه، وضمانه، ثم بيعها على الآمر بالشراء في عقد مستقل . وفي الصورة المحرمة لا يشتري البنك السيارة، وإنما يسدد ثمنها فقط عن المشتري، فيكون مقرضا بفائدة ربوية محرمة. فيتنبه لذلك ولا ينخدع المرء بمجرد الألفاظ والمسميات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني