الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقصير اللحية بما دون القبضة

السؤال

هل يوجد أحد من الأئمة الأربعة قال أو أثر عنه جواز الأخذ من اللحية دون القبضة؟ وما دليل من يقصر اللحية دون القبضة من المشايخ المعاصرين؟ وكيف نجيب عنهم؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما سألت عنه مما أثر عن الأئمة من تحديد اللحية بما دون القبضة: فلم نقف على من نسب إليهم ذلك، وقد أثرت عنهم أقوال محصورة - فيما اطلعنا عليه - في شأن اللحية عمومًا: منها مجمل، ومنها مقيد بما فوق القبضة، وليس فيها تحديد اللحية بما دون القبضة، ونسرد هنا بعضها للفائدة:

جاء في الاختيار: قال محمد عن أبي حنيفة: تركها حتى تكث وتكثر والتقصير فيها سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه؛ لأن اللحية زينة, وكثرتها من كمال الزينة, وطولها الفاحش خلاف السنة. اهـ

وجاء في المدونة: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره, قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلِّم وأن يأخذ من شاربه ولحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعله.

وأورد الحافظ ابن عبد البر: قال ابن القاسم: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًا فإن من اللحى ما تطول، قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر.

وأما الإمام الشافعي فقد قال كما في الأم: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وتطهر.

وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه كما في بدائع الفوائد وغيره: قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه، قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة, قلت له: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى, قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه, ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه, قال: ورأيت أبا عبد الله يأخذ حاجبه بالمقراض.

وأما ما سألت عنه مما يقول به جمع من العلماء المعاصرين فقد سبق أن بينا ضعف ذلك القول ومستنده، وانظر هاتين الفتويين: 71215 - 185583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني