الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ألفاظ القذف بين الصريح والكناية والتعريض

السؤال

أرجو منكم الإجابة, مع ذكر اسم الكتاب والصفحة: ما هي الألفاظ التي تعد من ألفاظ القذف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقذف أقسام: منه صريح، ومنه كناية، ومنه تعريض.

أما الصريح: فهو ما لا يقبل التأويل, قال في الوسيط: أما الصريح فهو كقوله: يا زاني, أو زنيت, أو زنى فرجك... (ج6/71).

وقال في الشرح الكبير: فالصريح قوله: يا زاني, يا عاهر, زنى فرجك؛ مما لا يحتمل غير القذف, فلا يقبل قوله بما يحيله؛ لأنه صريح فيه, فأشبه التصريح بالطلاق. .(ج10/221).

وأما الكناية فقال عنها في المحرر: وأما الكناية فكقوله لامرأته: قد فضحتيه, أو نكست رأسه, أو أفسدت فراشه, أو يا فاجرة .... فهذه كناية إن فسره بغير القذف قبل, وعنه: لا يقبل إلا بقرينة ظاهره في صرفه. (ج2/95).

أما التعريض: فقد ذكرنا أمثلته وأقوال العلماء فيه, وذلك في الفتوى رقم: 126407.

وألفاظ القذف غير الصريح تابعة للأعراف والقرائن, ومختلفة باختلافهما, فقد يكون اللفظ قذفًا عند قوم دون قوم، فلهذا لا يصلح أن يبت في لفظ مّا, ويحكم أنه قذف تبعًا لأعراف قديمة، حتى يعرف عرف أهل البلد، أو سياق الكلام الذي ورد فيه.

قال في الفواكه الدواني نقلًا عن القرافي في الذخيرة: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف، ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حُدَّ، وإن انتقل العرف وبطل: بطل الحد، كما لو قال له: يا ندل, فإنه في الأصل زوج الزانية، والآن اشتهر في عدم الكرم, أو عدم الشجاعة فلا حد به. (ج2/ص211).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني