الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة في المشاريع الخيرية

السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال للمساهمة في شراء باص يخصص دخله لجمعية خيرية تقوم على تحفيظ القرآن وكفالة الأسر الفقيرة؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز دفع الزكاة في الغرض المذكور ونحوه من المشاريع الخيرية, وإن كان المقصود بها نفع الفقراء، وانظر الفتوى رقم: 28219, وذلك أن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه, وقد أوضحنا هذه المصارف الثمانية للزكاة, والمراد بكل منها في فتاوى كثيرة, وانظر منها الفتوى رقم: 27006, ورقم: 76537.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني