الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: بعويه هي طالق

السؤال

كنت أتكلم مع أخي وخالي عن الطلاق, وعن كيفية وقوعه, فقال: "لو قلت: يا فلان أنت طالق يقع" فقلت: "بعويه هي طالق" بدون ذكر اسم أو قصد, فقال أخي: من الضروري الذهاب للمحكمة وإحضار شهود, فتصالحت مع زوجتي, ونسيت الموضوع, وبعد فترة اختصمنا, وذهبت لأرجعها من بيت أهلها, فقال لي أبوها: "لو أنت رجل طلق" فقلت لأخيها: "أنا رجل, وأختك طالق" وبعد فترة أرجعتها, وفي رمضان قلت لها: "لو خرجتِ من الباب تعتبري طالق" قالت: "سأخرج ولا أفكر فيك" فقلت: "أنتِ طالق" وأرجعتها, فهل عليّ شيء؟ علمًا أني عندما كنت مع خالي وأخي لم أكن طبيعيًا, فقد كنت مستخدمًا لحبوب الكبتاجون, ولم أنم منذ عدة أيام, ولا أذكر الوقت والزمان, ولا أعلم كم بين المشكلة الأولى وبين الأخريات من الشهور, وأحس أني موسوس.
أفيدوني - جزاكم الله خيرًا – وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الطلقة الثانية وهي التي حصلت بقولك: (أنا رجل وأختك طالق), والثالثة وهي التي حصلت بقولك: (أنت طالق) فهما طلقتان لازمتان؛ لأنهما وقعتا بلفظ صريح منجز لا لبس فيه.

أما الطلقة الأولى والتي حصلت بقولك: (هي طالق) فإن هذا اللفظ في سياقه المذكور ليس صريحًا في إنشاء الطلاق؛ إذ يحتمل الإخبار عن طلاق سابق، أو عن امرأة أخرى, أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 141088.

وعلى هذا: فإذا كنت لم تقصد صرف هذا اللفظ إلى زوجتك بأن كانت فلانة هذه التي جرى ذكرها (يا فلان أنت طالق) غير زوجتك, ولم تقصد صرف الضمير إليها فلا يلزمك شيء.

أما إذا كنت قصدت صرف الضمير إلي زوجتك, وإسناد الطلاق إليها, فهذا لفظ صريح يحصل به الطلاق، وعلى هذا المقتضى فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى, وإذا كنت إلى الآن مستمرًا في معاشرة هذه المرأة على أنها زوجة لك, فلتتب إلى الله تعالى, ولتعتزلها فليست لك بأهل.

وفي كل الأحوال: ننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية, وعرض مسألتك عليها .

وأما كونك ساعتئذ لم تكن طبيعيًا أو مستعملًا هذه الحبوب فهذا لا أثر له على الطلاق, طالما أنك تعي ما تقول، وراجع الفتوى رقم: 11637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني