الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم صور لأجزاء من أعضاء المرأة

السؤال

أنا أصمم صورًا ورمزيات, وقد قرأت أن صور النساء حرام وضعها, ولو كانت رمزية, فما حكم وضع شعر المرأة فقط, أو عينها فقط؟ بمعنى أن أضع جزءًا من وجه المرأة فقط - كالأنف والعين - أو وضع صورة لظهرها بحيث لا يتضح إلا شعرها فقط.
أفيدوني, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم عملك في تصميم صور أعضاء المرأة - كشعرها منفصلة - من أجل الدعاية التي يطلع عليها الرجال ينبني على الخلاف في جعل المنفصل كالمتصل في تحريم النظر, جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا في حكم نظر الرجل إلى العضو المبان من المرأة بغير شهوة إذا كان مما لا يباح له النظر إليه قبل انفصاله على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يحل للرجل أن ينظر إلى العضو المبان من المرأة إذا كان مما لا يحل النظر إليه قبل انفصاله، ولا فرق في ذلك إن كان انفصاله في حال الحياة أم بعد الموت، والقاعدة عند أصحاب هذا القول: أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده، فلا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية يدًا, ولا ذراعًا, ولا شعر رأس, ولا ساقًا, وإن أبين ذلك منها حية أو ميتة، بل قالوا: لا يجوز له أن ينظر إلى عظم ذراع, أو ساق, أو قلامة ظفر الرجل دون اليد، وقاسوا المنفصل على المتصل؛ لأن حرمة الآدمي وأجزائه لا تفارقه بعد الموت، وإلى هذا القول ذهب الحنفية, وعبر عنه في الفتاوى الهندية وفي مجمع الأنهر بالأصح, وكذلك ذهب إليه الشافعية في الأصح.

الثاني: يحل النظر إلى العضو المبان من المرأة إذا أبين منها في حياتها؛ لأنه صار أجنبيًا عن الجسم, ولا يحل النظر إليه إذا كان انفصاله بعد الموت، وهو ما ذهب إليه المالكية، وقالوا بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت، سواء أكانت متصلة أم منفصلة، ومنعوا النظر في القبور مخافة مصادفة ما لا يحل النظر إليه.

الثالث: يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو مبان من المرأة؛ لزوال حرمته بالانفصال، وهو قول الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة.

وإذا علمت ما لأهل العلم من الخلاف في هذه المسألة, وكانت هذه الصور مما يطلع عليه الرجال, فالاحتياط لدينك أن لا تقومي بهذه التصاميم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني