الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا خير في بقاء المرأة مع زوج مدمن للمخدرات لخطورة ذلك على دينها ونفسها

السؤال

لدي أخت تزوجت من أحد أقاربي, وظل منتظمًا في عمله لمدة عامين, وبعد ذلك تم فصله من العمل نتيجة المخدرات, مع مجموعة معه, وكنا لا نعلم, وقال: إن الشركة تقوم بتصفية العمالة, وأنه سوف يقوم بالسفر إلى الخارج مع أخيه الذي يعمل في إحدى دول الخليج, ومرت الأيام والشهور ولم يقم بأي عمل مِن قبل الثورة حتى الآن, وبعد ذلك علمنا بسبب فصله من العمل, فقررت أختي ترك البيت؛ حيث إنه يسهر طول الليل, وينام طول النهار, وبدأ الناس في القرية يتحدثون عن أعماله المشينة, وتدخل الأهل والأقارب لمحاولة إصلاحه, ووعد بالابتعاد عن هذا الطريق, والعمل في أقرب فرصة, وبالفعل حصل على عمل, وبعد الشهر الأول من العمل طلب عودة أختي, وتدخل الأقارب, وعادت أختي إليه, وبعد أقل من أسبوعين ترك العمل, وعاد لنفس الأعمال السابقة, وتدخل الأقارب مرة أخرى لتقويمه وإرشاده وإبعاده عن أصحاب السوء, وعاد مرة أخرى للعمل, وعادت أختي مرة أخرى, وبنفس الطريقة السابقة ترك العمل, وعاد لشلته, وبعدها جلسنا جلسة عرفية مع أهله عن طريق بعض المشايخ, وحكموا بعودته للعمل, والابتعاد عن أصحاب السوء, وعاد الآن للعمل, لكنه يمارس نفس الأعمال السابقة مع أصحاب السوء, فماذا أفعل؟ وما الحكم في ذلك؟ علمًا أن أختي لديها طفلتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليكم بمناصحة هذا الرجل وتذكيره بالله عز وجل، وحذروه من مغبة تعاطي المخدرات, ومرافقة أصدقاء السوء.

فإن لم يتب ويقلع عن هذا المنكر فلتطلب أختك منه أن يطلقها، فإن إدمان الزوج على المخدرات من الأسباب المبيحة لطلب الطلاق، ولا خير للمرأة في أن تبقى مع رجل مدمن للمخدرات، فإن في ذلك خطرًا على دينها وعلى نفسها وأولادها.

وارفعوا أمره إلى القضاء الشرعي إن لم يستجب, وراجع الفتاوى: 116133 - 66646 - 177171.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني