الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكرار الطلاق أربع مرات في حالة غضب

السؤال

سؤلي عن الطلاق: أمس في منتصف الليل طلقت زوجتي طلقه واحدة، وأنا في شدة غضبي، وعندي السكر، وكان مرتفعا جدا تقريبا 490 نسبة السكر في الدم، وكررت لها أني طلقتك، وكررتها لها 4 مرات بعد استفزازها لي.
هل فيها شيء أي كلمة الطلاق المكررة وبسرعة وبدون توقف؟ وهي مجرد قول في غضب ولم أقصد فيها سوى طلقة واحدة؟
أفيدوني جزاكم الله ما هو وضعي وما الحل فيه؟ وهل أستطيع أن أرجعها فهي لا تزال في بيتي وأنا أمس طلقتها في منتصف الليل؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فما دمت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، فقد وقع طلاقك. وأما تكرارك لفظ الطلاق للتأكيد دون قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.

قال ابن قدامة (رحمه الله): وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة. المغني.

فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك طلقتين بحيث تكون هذه هي الثالثة، فمن حقك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: "راجعت زوجتي" أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

أما إذا كانت هذه الطلقة المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي قَالَ: " لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ" رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. جامع العلوم والحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني