الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لمن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لا يستطيع تكلفتها

السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال لامرأة متزوجة برجل مقتدر، ولكنه منفصل عنها (لم يطلقها) منذ سنوات عديدة، وينفق على مأكلها وملبسها الضروري فقط، وذلك لحاجتها لإجراء عملية جراحية ضرورية، مع يقيني أنها لا تملك المال اللازم لإجرائها، ولا تستطيع توفيره؟ وهل يجوز لي الزعم بأن ذلك المال علي سبيل الهدية حتى لا أجرح مشاعرها مع حقيقة أنه من مال الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من إعطاء زكاة المال لهذه المرأة، إن كانت محتاجة إلى إجراء عملية جراحية، وليس لها من ينفق عليها تكاليف العملية؛ فإنها والحال هذه تدخل في حد الفقير الذي تجوز له الزكاة.

قال الشربيني في الإقناع: الْفَقِير وَهُوَ من لَا مَال لَهُ، وَلَا كسب لَائِق بِهِ، يَقع جميعهما أَو مجموعهما موقعا من كِفَايَته مطعما، وملبسا، ومسكنا وَغَيرهمَا مِمَّا لَا بُد لَهُ مِنْهُ.

ولا شك أن العملية الجراحية الضرورية تدخل فيما لا بد للإنسان منه. ويمكنك مراجعة الفتوى التالية: 33132.
ولا يلزم إخبارها بأنها زكاة، ولكن لا يقال لها أنها هبة حتى لا يدخل ذلك في الكذب، و بإمكانك أن تعممي الكلام كأن تقولي: هذا المال مني؛ إلا إذا علمت من حالها أنها لا تقبل الزكاة، فيلزم أن تخبريها حينئذ بأنها زكاة.

فقد جاء في كشاف القناع: ويُعْلِم المخرج (مَنْ عادته) أي المدفوع له (أنه لا يأخذها) أي الزكاة (فأعطاه ولم يعلمه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 118655.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني