الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بيت عن طريق مؤسسة إسلامية

السؤال

أنا مسلم أقيم في أميركا متزوج ولدي ثلاثة أولاد وأستأجر شقة حاليا وأرغب في شراء شقة، لأنه بشراء شقة ستكون دفعتي الشهرية أقل نسبيا من الإيجار الحالي وقد قرأت فتاوى لديكم عن تحريم القروض الربوية حتى في بلاد غير المسلمين، وتوجد هنا مؤسسات إسلامية تقول إنها تعمل على الطريقة الشرعية ولكن لدى بعض المسلمين شكوك في طريقة تعامل هذه المؤسسات ـ البنوك الربوية ـ ونسبة فائدتها 3.5 % ـ سعر المنزل 300000 وبعد تسديده كاملا أكون قد دفعت 485000 بعد ثلاثين عاما ـ أما هذه المؤسسات فتدعي أنها تعمل على طريق المرابحة وتقول إنها تريد ربحا لأموالها التي تم شراء المنزل بها بنسبة 4% ـ سعر المنزل 300000 ـ وبعد تسديدها كاملة أكون قد دفعت 515000 بعد ثلاثين عاما حيث يكون القسط الشهري أعلى من القسط الشهري الربوي، وفيما إذا تم بيع المنزل قبل تسديد المبلغ كاملا وربحت الشقة يبقى الربح لي، ومن هذه المؤسسات من يبيع القرض لبنوك ربوية بعد فترة من شراء المنزل ولكن بنفس الشروط الأولية للعقد، وفي الأسفل بعض المواقع الإلكترونية لهذه المؤسسات وفيها فتاوى لبعض علماء الدين فأرجو منكم إرشادي هل بإمكاني شراء منزل عن طريق هذه المؤسسات التي تقول إنها تعمل على الطريقة الإسلامية أو الذهاب إلى البنوك الربوية، لأنني أريد أن أقطع الشك باليقين وجزاكم الله خيرا:
www.lariba.com
www.universityislamicfinancail.com
www.guidanceresidential.com

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما البنوك الربوية فلا تجوز معاملتها مطلقا مع وجود بنوك أو مؤسسات إسلامية ولا سيما إذا كانت المعاملة ذاتها محرمة كالقروض الربوية، وأما معاملة المؤسسات التي ترفع شعار الأسلمة فلا حرج فيها إذا كانت المعاملة منضبطة بالضوابط الشرعية كما لو كانت المؤسسة تمتلك المسكن لنفسها أولا ثم تبيعه للآمر بالشراء بثمن يتفقان عليه ولو كان أكثر من المثل فالربح جائز والبيع بالآجل ليس كالبيع بالعاجل ولا يؤثر كون الربح الذي تطلبه المؤسسة الإسلامية في معاملة المرابحة ونحوها أكثر من الفائدة الربوية التي تطلبها البنوك الربوية وشتان ما بينهما وهل يستوي الحلال والحرام وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

ثم إن الربح في البيع ثابت لا يزيد ولو حصل تأخر في السداد لعسر أوغيره، وأما الفوائد الربوية فتتضاعف حتى يظل المبتلى بها عمره يسدد الفوائد فقط دون أن يصل إلى أصل القرض وهذا هو واقعها لكن النظرة القاصرة وعدم المبالاة بالحلال والحرام وتقحم حدود الله يوبق أهله ـ عياذا بالله ـ وقد قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.

وعلى كل فما ذكرته لا يمكننا الحكم عليه دون ذكر شروط المعاملة التي تود الدخول فيها مع المؤسسة الإسلامية التمويلية وكيفيتها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122954.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني