الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل الزوج عن العصمة لزوجته ليتخلص من الأيمان المعلقة

السؤال

أنا متزوجة, وأقيم ببيت أهلي الآن؛ بسبب الخلافات الزوجية والطلاق الذي وقع بيننا, فقد قام زوجي قبل ثلاث سنوات بتطليقي مرتين, ثم إرجاعي قبل نهاية عدتي, ولكنه يرفض إرجاعي إلى بيت الزوجية, وبسبب هذه الخلافات قام بالحلف عليّ بأيمان معلقة بنية الطلاق, مع العلم أنه لم يبق بيننا إلا طلقة واحدة, وزوجي الآن يريد إرجاعي إلى بيت الزوجية, ولكننا نخاف وقوع الطلاق بسبب هذه الأيمان المعلقة, مع العلم أنه قد مر عليها سنتان, ولم يتحقق شرط من شروطها, فأود منكم التكرم بالحكم فيها وهل يستطيع الزوج التراجع عن هذه الأيمان المعلقة بنية الطلاق؟ مع العلم أنه لم يتحقق شرط مما علقه عليها, وقد مر على هذه الأيمان عامان كاملان, وهل توجد كفارة عن هذه الأيمان؟ وما هي؟ وهل يجوز للزوج التنازل عن العصمة لزوجته بغرض الخلاص من أيمان الطلاق المعلق؟ وهل تسقط في حال تنازله لزوجته؟ وهل تقع أيمان الطلاق المعلقة غير المربوطة بفترة زمنية - كأن يقول الزوج: إذا قمتِ بإرسال رسالة على جوالي الشخصي أو العمل فأنتِ طالق -؟ مع العلم أنه قد مر عامان على هذا اليمين ولم أقم بمراسلته؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق المعلّق الذي قصد به الطلاق تطلق به المرأة عند وقوع ما علق عليه عند عامة العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الزوج يمكنه التراجع عن يمينه ما دام قاصدًا وقوع الطلاق, ولم يقصد مجرد الحلف والـتأكيد، خلافًا للجمهور القائلين بأن الزوج لا يملك التراجع عن التعليق، كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.

واعلمي أن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا وقع المعلق عليه, وما دام زوجك قد علق طلاقك على هذه الأمور, ولم يقصد مجرد الحلف, فليس عليه بالحنث كفارة. ولا يصح أن يتنازل الزوج عن العصمة لزوجته ليتخلص من الأيمان المعلقة.

وأما تفويض الزوج أو توكيله للزوجة أو غيرها في طلاقها فهو جائز عند الجمهور، على خلاف بينهم في تقييد ذلك بالمجلس, وحق الزوج في الرجوع فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9050. ولا أثر لتفويض الزوجة في الطلاق على الأيمان المعلقة من جهة الزوج.

وأما المخالعة - حيلةً للتخلص من الطلاق المعلق - فلا تفيد عند أكثر أهل العلم, كما بيناه في الفتوى رقم: 175399.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني