الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط تجارة الذهب وحكم الاستدانة للتجارة في الذهب

السؤال

أود معرفة شروط تجارة الذهب، وهل يجوز أخذ دين من أحد وشراء كمية من الذهب لغرض التجارة به؟ وهل يجوز للمرأة أن تعطي ولي أمرها مالًا يشتري لها به جرامات من الذهب لغرض التجارة، وتكون هي حاضرة معه وقت الشراء، لكن ولي أمرها هو من يقوم بالمحاسبة مع البائع؟
أرجو الإجابة عن السؤال مفصلًا في أقرب وقت ممكن، وعدم إحالتي لفتوى أخرى، لأني أريد هذه التفاصيل، لأني بحثت سابقًا عما أريد ولم أجد.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة في الذهب في أصلها جائزة كسائر أنواع البيع والشراء، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:27 }.

قال السعدي: أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة، وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. اهـ.

أما ما سألت عنه من أخذ الدين لغرض التجارة به: فأخذ الدين عمومًا عند الحاجة إليه جائز، ولمن أخذ دينًا أن يصرفه ويتصرف فيه كيف شاء من كل وجه لا يعتريه الحرج.

قال القرطبي في المفهم: أما الأخذ بالدَّين عند الحاجة، وقصد الأداء عند الوجدان، فلا يختلف في جوازه، وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة، وأما النهي عن أخذه -إن صحَّ -: فإنما ذلك لمن لم تدعه إليه حاجة، لما يطرأ من تحمله من الأمور التي ذكرناها، من الإذلال والمطالبة وما يخاف من الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد. اهـ.

أما عن الشروط والضوابط التي تجب مراعاتها، فراجعي لها الفتويين التاليتين: 110650، 114090.

وأما ما سألت عنه من إعطاء المرأة ولي أمرها مالاً ليشتري لها به ذهبًا، فجائز لا حرج فيه كسائر أنواع التوكيل، وليراع هو عندئذ الضوابط المطلوبة. وللفائدة راجعي الفتوى: 6531.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني