الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الحلق للمولود مختص بالذكر دون الأنثى

السؤال

السلام عليكمسؤالي حول العقيقة ، لدي ديون كثيرة هل أؤديها أولا أم العقيقة أولا ؟هل يحلق شعر الفتاة أيضا في العقيقة أم الأولاد فقط وهل يكون ذلك بالموسى أم بالمقص ؟ ما المقدار الذي يمكن أن أحتفظ به من العقيقة ؟ أريد أن أتبع السنة وذلك بأن تتم العقيقة والحلق والختان في اليوم السابع من مولده ولكن المشكلة أنّ الجراح الذي يختن الأطفال يقوم بتبنيج الرضيع كليا في مثل هذه السن وليس جزئيا عندما يكون عمره أربع سنوات مثلا ، فهل يشكل ذلك خطرا عليه ؟وجزاكم الله كل خير* والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حل وقت الدين فيلزمك تقديمه على العقيقة؛ بل إن تيسر لك أداؤه قبل حلول أجله فلا مانع من تقديمه على العقيقة لعدم وجوبها عند أكثر أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
1383
وأما إزالة شعر المولود فلا يكتفى بالمقص لأن السنة الحلق لا التقصير، والحلق لا يتأتى إلا بالموسى ونحوه.
ويحلق للذكر والأنثى كما هو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أنه خاص بالذكر، وأما الحنفية فالحلق عندهم غير مستحب، وإنما هو مباح. والراجح أن الحلق سنة سواء كان المولود ذكراً أو أنثى.
قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام عند ذكر الحديث الدال على الحلق: وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. انتهى
ولا حرج عليك أن تحتفظ بالعقيقة كلها لنفسك، وإن كان الأولى أن تأكل وتتصدق وتهدي منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9172
وأما عن حرصك على العقيقة والختان والحلق في اليوم السابع فجزاك الله خيراً على ذلك فهذا هو المسنون، وأما تخدير الطفل كلياً في هذا السن لأجل الختان فلا نعلم بمخاطره، بل يسأل عن ذلك الأطباء الذين يوثق بهم فإن كان فيه خطر ولو مظنوناً فعليك أن تؤخر ختانه إن لم تيسر لك ختانه إلا بهذه الطريقة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني