الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الحالف بالطلاق هي المعتبر في تعيين المعلق عليه

السؤال

تقوم زوجتي بالاتصال على جوالي أثناء الدوام في بعض الأحيان، وأنا لا أتضجر من ذلك، حيث من الممكن أن يكون هنالك شيء ضروري تريد إخباري به، وقامت يوما بالاتصال علي من بلدنا، واتضح أن الموضوع الذي تريد أن تناقشه موضوع (يمكن تأجيله) وقد تضجرت من هذا الموضوع جدا، وغضبت عليها، وقلت لها: ( علي الطلاق لو اتصلت تانى مرة أثناء الدوام ما أخليك ) ولكنها اتصلت علي أثناء الدوام، وكان الموضوع يختلف, وكنت أريد أن أمنعها من الاتصال أثناء الدوام حتى لا تناقش معي أشياء كهذه، وأفيدكم بأنني عندما قلت علي الطلاق لم أكن أقصد أو أنوي الطلاق، فقط أردت أن تتخلى عن الاتصال أثناء الدوام بخصوص الأشياء الفارغة.
والآن بدأت لدي شكوك تدور في رأسي بخصوص طلاق الكناية، حيث بدأت أفكر أنه من الممكن أن أكون قد لمحت لها في مرات سابقة بالطلاق.
أفيدوني أثابكم الله وحفظكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وقولك لزوجتك : " ما أخليك" كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإن قصدت بها الطلاق طلقت زوجتك إذا اتصلت بك في العمل، وإذا قصدت بها شيئا غير الطلاق، فلا يقع الطلاق إلا إذا اتصلت بك زوجتك ولم تنفذ أنت ما قصدته من الوعيد؛ وانظر الفتوى رقم: 164221.
واعلم أن المعتبر في تعيين المعلق عليه هو نية الحالف، فإن كنت نويت بيمينك منع زوجتك من الاتصال بك لغير مسوغ، فلا تحنث إذا اتصلت بك لمسوغ؛ وذلك لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص؛ وانظر الفتوى رقم:35891.
و الذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني