الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجهاد المرأة نفسها متعمدة

السؤال

ما حكم إجهاد المرأة نفسها متعمدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل عن إجهاض المرأة جنينها عمدا دون عذر مستوجب: فإن ذلك محرم، لأنه اعتداء على نفس بريئة، ولتراجع للمزيد في هذا المعنى الفتويين التاليتين: 991، 2016.

وإن كنت تسأل عن تحمل المشقة والجهد بقصد التقرب بذلك: فهذه مسألة قديمة ناقشها أهل الأصول، والتحقيق في تلك المسألة أن المشقة لا تراد في الشرع لذاتها، فليس في الشرع أن يرهق المكلف نفسه في غير منفعة ولا مصلحة ويبتغي بذلك قربة، وإنما الثابت في الشرع أنه إذا توقف فعل العبادة على مشقة مّا، فإن الأجر على تلك المشقة مستقرّ ومتفاوت بقدرها قلة وكثرة، لا من حيث كونها مشقة، بل لتوقف العبادة عليها، وهذا الأجر الحاصل من هذه المشقة غير الأجر من فعل العبادة نفسها، فأجر العبادة ثابت أصالة، وأجر المشقة ثابت تبعا، يقول العز في قواعد الأحكام: فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته: إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، إذ لا يصح التقرب بالمشاق، لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا، ويدل على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان فإنه يرى ذلك لا لأجل كونه شق عليه، وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء، فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس الغسلين، وإنما التفاوت فيما لزم عنهما، وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة، وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها، فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد........... اهـ

ولتراجع الفتوى رقم: 97937.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني