الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بغضا له

السؤال

تزوجت منذ 25 عاما، وأنجبت ذكرين من خريجي الهندسة، ولكن الزوج به صفات كنت لا أرضى عنها وصبرت حتى يتخرج أولادي، لأنهم في كلية خاصة، فتخرج واحد والآخر تعثر، وتركت البيت وعشت في بيت أبي عندما بدأ يتباهى بما يفعله ويضر بأبنائي، وأكملت تعليم المتعثر وقمت بزواج الثاني، ولم آخذ من الأب شيئا، وأقوم بسداد ديوني ـ والحمد الله ـ فالله يوفقني في كل خطواتي، فهل لي حق عنده؟ ويشترط رجوعي بزواج الابن الثاني وأنا أكرهه ولا أطيق معاشرته، وأبلغ من السن 60 عاما، أفيدوني، فالابن غير المتزوج هو الكبير ويبلغ 33 عاما، وليس له سكن ولم يثبت في وظيفة تمكنه من التقدم، والعمر يجري، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج الزوجة وتركها بيت زوجها بغير إذنه، إن كان لغير ضرورة فهو معصية ظاهرة ونشوز تسقط به نفقتها، وانظري الفتوى رقم: 95195.
وعليه، فالواجب عليك الرجوع لبيت زوجك ما لم يكن لك عذر، وإذا كنت متضررة من البقاء مع زوجك فلتطلبي الطلاق. وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

واعلمي أنه ينبغي لزوجك أن يزوج ولده ما دام قادرا بغض النظر عن رجوعك إليه، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الأب الموسر يجب عليه تزويج ابنه الفقير المحتاج للزواج، قال ابن قدامة رحمه الله: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي...

والذي ننصحك به أن ترجعي لبيت زوجك وتعاشريه بالمعروف وتصبري عليه ولو كنت كارهة له، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟.

وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني