الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقاطعة الأخت لأختها لخصالها السيئة

السؤال

توجد قطيعة بيني وبين أختي بسبب ‏زوجينا، ولنا مال شراكة أخذه زوج ‏أختي، وأعطى أبي ‏أموالا حتى لا يتحدث معه ‏في الموضوع، وقد تحدثت مع أختي، ‏وأخبرتني أنها ليس لها شأن بذلك، ‏ولا توجد أوراق بينهم، وزوجي ‏طلب العوض من الله، لكنه غير مسامح في ‏حقه. وعلاقتي بأختي سيئة جدا، وأنا لا أطيق التحدث معها، بجانب ‏أن لها أسلوبا سيئا، فهي سليطة اللسان ‏جدا، وهي أكبر مني بعامين.‏
‏ فهل علي إثم بسبب علاقتي السيئة بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وإذا كان ذلك بين الإخوان من النسب كان أشد، فإن قطع الرحم من الكبائر فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.
وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم.

تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار؛ وانظري الفتوى رقم: 77480

فالواجب عليك صلة أختك بالمعروف، ولا يجوز لك قطعها إلا إذا تعين القطع سبيلا لاتقاء ضررها أو إصلاحها، وزجرها عن المنكر، والخلافات التي بين زوجيكما ليست مسوغا للتقاطع بينكما؛ وانظري الفتوى رقم: 14139 علما بأن صلة الرحم لا تنحصر في باب معين فتحصل الصلة بالزيارة، والاتصال، والمراسلة، والسلام، وكل ما يعده العرف صلة؛ وراجعي الفتويين: 103589، 99359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني