الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف بمال الوالد في حياته وبغير علمه لا يجوز

السؤال

جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله. ‏
سؤالي كما يلي:‏ عائلة مكونة من 6 رجال، و 3 نساء، ‏كلهم متزوجون، وأبوهم حي، أربعة ‏من الرجال موظفون، ويشتغلون ‏أشغالا لأنفسهم، واثنان يعملان فقط ‏برأس مال أبيهم، معهم ذهب بيع ‏وشراء، ووو، وكل شيء باسم أبيهم -‏أطال الله في عمره- وبعد سنوات بعد ‏أن زاد رأس المال واتسع، أحب الرجال ‏أن يقسموا الثروة، في البداية من كانوا ‏يشتغلون رفضوا أن يعطوا إخوانهم ‏نصيبهم من الذهب والأموال؛ لأنهم ‏هم الذين اشتغلوا وكونوا الثروة، وبقية ‏إخوانهم كل واحد لحاله، لكن في ‏النهاية قسموا الثروة من مال وذهب ‏بين الرجال فيما بينهم فقط.‏
مع أن أباهم لا يزال حيا، لكن لا أحد ‏أخبر أباهم، فالأمر سري.‏
سؤالي: هل لأخواتهم الثلاث نصيب ‏من القسمة من مال، وذهب أو لا؟ ‏والمال فيه بيوت وأراضي، قسموا ‏جزء كبيرا بينهم.
هل للنساء نصيب أم ‏لا مع العلم أن هذه الأراضي ملك لوالدهم، ‏ووالدهم حي على قيد الحياة؟
وشكرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه القسمة لا تجوز؛ لأن فيها اعتداء على مال الوالد الذي لا يزال حيا، ولم يأذن بهذه القسمة، كما أن فيها ظلما وجورا على البنات اللاتي لهن حق في العدل بينهن وبين الذكور في قسمة مال والدهن هذا. وحرمان البنات يعتبر جورا في العطية، وهو من عادات أهل الجاهلية، ومخالف لما أمر الله به من العدل في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ... {النحل: 90}, ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ... اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ .

وقد ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الأب إذا لم يعدل بين أولاده في العطية، فإن العطية باطلة، وترد في حياته وبعد مماته؛ وانظر الفتاوى أرقام: 101286, 103527, 6242.

وأما الأخوان اللذان كانا يعملان في تنمية المال، فليس لهما سوى ما اتفقا عليه مع والدهما - لو كان ثمة اتفاق- .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني