الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفصيل في الراتب التقاعدي الممنوح للورثة

السؤال

أنا إمام مسجد، وعندي ثلاثة أولاد، ‏وأسكن في مراكش، وأولادي في ‏أغادير، أبقى 30 يوما في المسجد، وأذهب عندهم ‏أجلس معهم 8 أيام، وأرجع إلى ‏المسجد، والدتي حية، وأبي مات ‏‏1993، ولي أخ أكبر مني هو ‏الذي تكفل بالأمور من 1988 إلى ‏يومنا هذا، وكان والدي عنده التقاعد ‏‏1000000، و5000 درهم كل شهر، ‏وهذا الأخ هو الذي يقبض هذا المبلغ، و‏لما توفي أبي عمل له وكالة، وأصبح يقبضه مرة أخرى، وكان رجلا ‏سيئ المعاملة، وهو ساكن في تزنيت- ‏بينها وبين أغادير 90 كلم- وتجيء والدتي‏ بعض المرات عند زوجتي، فلا ‏يعطيها هذا الإنسان شيئا، وزوجتي لا تريدها؛ لأنها تركت المال عند أخي ‏ولا يعطيها شيئا.‏
‏ ماذا أفعل هل علي إثم لأن زوجتي لا تريدها، ‏إني مسكين أجرتي قليلة وهو موظف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب على سؤالك من خلال أمرين:

أولهما: أنه لا يجوز لك أن تسيء إلى أمك، أو تطردها من بيتك بحجة تقصير أخيك فيما يجب عليه، ولا تعانده في برها والإحسان إليها، وتأثم بالتقصير في ذلك.

وأما زوجتك فلا يلحقها إثم، ما لم يصدر منها ظلم لأمك، لكن ينبغي لها أن تحسن إليها، وتكون عونا لك على ذلك، وهكذا تكون الزوجة الصالحة.

واعلم أن أحق الناس بحسن صحبتك هي أمك؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك: قال: ثم من ؟ قال أمّك، قال: ثم من ؟ قال أمّك، قال: ثم من ؟ قال أبوك. متفق عليه.

والأمر الثاني هو الراتب التقاعدي الذي يمنح للورثة: وقد بينا أن فيه تفصيلا، لأنه قد يكون من مستحقات الميت، فيكون تركة، لكل وارث منه حسب نصيبه المقدر له شرعا، وليس للأم أو غيرها تخصيص أحد الورثة بالتصرف فيه. وقد يكون هبة من قبل الجهة التي تمنحه، وحينئذ يلتزم فيه بما تشترطه تلك الجهة وتقرره، وإذا كانت قررت كونه للأم، ووكلت الأم ابنها في أخذه، فلا حرج عليها في ذلك، لكن على ابنها أن يحسن التصرف فيه، ويراعي حق أمه. وينصح بذلك، ويبين له. وانظر الفتويين: 18770/28640

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني