الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المخول بتحديد قدر ووقت زيارة المحضون

السؤال

حصل بيني وبين زوجتي خلع، ولدي ‏منها طفلان، وقبل أن يتم الخلع ‏أحضرت أنا بنفسي الأطفال لمنزل ‏أبي زوجتي؛ لأنها كانت هناك، وفي ‏منتصف الليل جاء والد زوجتي، ‏وأمها، وهي، وقاموا بوضع الأطفال: ‏أطفالي عند الباب، وعندي 3 شهود ‏بذلك، ومرة أخرى قبل الخلع بستة ‏أشهر رجعت لي زوجتي وجلست ‏عندي أسبوعين، وفجأة طلبت مني ‏أن أذهب بها لمنزل أهلها، وقمت ‏بالاتصال بأبيها، واتفق معي أن أقابله ‏في أحد الشوارع، وقمت بتنفيذ طلبها، ‏وأحضرت زوجتي وأطفالي للمكان ‏الذي طلب مني أبوها أن أنتظره ‏هناك، وعندما أتى نزلت زوجتي ‏وتركت أطفالي، وكان عمر ولدي 4 ‏أشهر، وعمر بنتي سنة وشهران، ‏وعندما ركبت سيارة والدها كانت ‏طفلتي تبكي وتطرق الباب، وكانت ‏أمها تسمعها وهي تبكي وتقول: ماما، ‏ماما، ولم تلتفت إليها وكأنها لم ‏تسمع شيئا.‏
‏ فهل يحق لها طلب أطفالها؛ لأنها ‏رفعت دعوة في المحكمة وهي تركت ‏أطفالها منذ سنة، وتطلب من المحكمة ‏رؤية أطفالها مرة واحدة في ‏الأسبوع.‏
‏ أفتوني وما حكم الذي فعلت في ‏حق أطفالها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه القضية بين يدي المحكمة الشرعية، فالنظر فيها موكول إلى القاضي، والحكم المعتبر فيها هو ما يصدره، فما بتّ فيها، فتنفيذه واجب.

لكن في الجملة نقول: لهذه الأم الحق في زيارة ابنيها هذين، ولا تمنع من ذلك، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 95544 . وإن كان تحديد قدر الزيارة ووقتها موكولا إلى حكم القاضي.

جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. وانظر الفتوى رقم: 139869

أما ما سألت عنه من حكم تركها لهؤلاء الأبناء: فحق الحضانة محل خلاف بين العلماء، هل لله تعالى، أو للحاضن، أو للمحضون؟ ومراعاة لقول من يراه حقا للحاضن، فله تركه ولا يجبر عليه.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولو امتنعت الأم من حضانته، لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني