الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجلوس في أماكن فيها صور محرمة

السؤال

في مكتب أبي لمدرسة تعليم السياقة لوحات بها صور لحادث مرور وفتاة تدعو للتخفيض من السرعة، وهذه الفتاة ترتدي ما يصف جسمها وغير متحجبة، ولست متأكد إن كانت بالغة أم لا، لأنها تبدو صغيرة، وصور لمقبرة تحتوي على قبور بني عليها، والغرض من هذه المقبرة تذكير الناس بالموت، فهل يجوز وضعها وإن كانت تحتوي على بناء على القبور؟ وما حكم الجلوس في مكتب أبي مع وجود ما سبق ذكره مع أن أبي يأمرني بالجلوس هناك لمساعدته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والراجح جوازها، لكن إن كانت الصورة لما لا يحل النظر إليه فتحرم، كصور النساء المتبرجات التي يطلع عليها الرجال، وأما الصغيرة: فإن كانت لا تشتهى فلا حرج في النظر إلى صورتها، وإلا حرُم، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 680، ورقم: 49245.

وأما صور القبور التي بني عليها: فالأولى عدم تعليقها ولو لقصد الاتعاظ والتذكير بالموت، لئلا يكون في ذلك تطبيعا للبناء على القبور في نفوس الناس، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 78271.

وعلى كل حال، فلا يحرم على الشخص الجلوس في الأماكن التي علق فيها صور محرمة، جاء في الإقناع وشرحه: وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور وأمكنه حطها، أو أمكنه قطع رءوسها فعل، لما فيه من إزالة المنكر، وجلس إجابة للداعي، وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال، قال في الإنصاف: والمذهب لا يحرم انتهى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط ـ رواه أبو داود، ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم وهي لا تخلو منها، وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله، كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم. اهـ.

وعليه، فلا حرج عليك في الجلوس في مكتب أبيك مع وجود تلك الصور، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 70852.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني