الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة قريبة من المضاربة إن استوفت الشروط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:يا مشايخنا الكرام توجد في الجزائر مؤسسة مالية للتوفير والاحتياط مجالها في بناء السكنات وحتى تتمكن من بناء هذه السكنات يجب عليها توفير رأس المال وهذا يتم بمساهمة المواطنين بمبالغ مالية محددة وبعد بناء السكنات وبيعها تأخذ هذه الشركة حصتها من الأرباح المحصل عليها من البيع وتعطي للمساهمين حصتهم من الأرباح (علماً أن ربح المساهمين محدد من البداية) فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المسألة أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالمضاربة. وعليه، فإذا استوفت شروطها التي من أهمها أن يكون رأس المال غير مضمون، وأن تكون الفائدة التي تعود على رب المال هي مئوية من الربح على افتراض وجوده فلا حرج فيها، وقد سبق إجابات فيها بعض أحكام المضاربة بالأرقام التالية: 5480، 5314.
أما إذا كان الربح تحدده الشركة مسبقاً بعدد معين، سواء حصل ربح أو لم يحصل، فتكون هذه المعاملة محرمة، وتدخل في باب القرض بفائدة، لأن معنى ما قامت به هو أنها سترد للمساهم ما دفع لها مع زيادة، وهذا هو عين الربا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني