الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمولة من خالف شرط من يروج له، ويروج عروضا بها صور نساء

السؤال

هل كسب المال بطرق مخالفة للطرق المسموح بها حرام؟ أعمل مع بعض الشركات على الأنترنت وتكون لديهم عروض مباحة أروج لها وهناك طرق مسموح بها للترويج لهذه العروض، وطرق أخرى لا يسمح الترويج بها، والطرق غير المسموح بها تكون مباحة لا حرمة فيها لكن الشركة تطلب عدم استخدامها لأسباب خاصة، وعندما أقوم بالترويج بهذه الطرق فالشركة والمعلن يربحان معي ولا يعلمان أنني لا أستخدم تلك الطرق غير المسموح بها، ويمكن أن تسبب تلك الطرق بعض المشاكل الصغيرة للشركة، فهل يحرم أن أقوم باستخدام تلك الطرق الممنوعة؟ وهل المال المكتسب من تلك الطرق غير المسموح بها لدى الشركة حرام؟ وما حكم من يروج لعروض بها صور نساء مثل مواقع التخسيس وبعض المواقع العامة المفيدة التي تضع صور نساء؟ وهل يكون المال المكتسب من تلك العروض حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض، لكن نجيبك في ضوء ما فهمناه من السؤال وهو أنه لا تجوز مخالفة شروط الشركة في الترويج ما دامت لا تأذن في الطريقة التي سلكها المروج ولا سيما لو كانت قد تضر بها، وليس للمروج استحلال مال الشركة بالحرام وأكله بالباطل غشا وخداعا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

وقوله: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعليه؛ فمن سلك الطرق غير المأذون فيها للترويج، فإنه لا يستحق العمولة ما لم يخبر الشركة فتقره على فعله وتعطيه العمولة عن رضا منها.

وأما الترويج المتضمن لصور النساء: فلا يجوز إذا كانت عارية ما لم يتم طمسها، لكن تلك الصور مما عمت به البلوى، ووجودها رغم حرمة النظر إليها وعرضها لا يؤثر في حكم العمولة إن كانت غير مقصودة لذاتها بالترويج، لأن العمولة مقابل شيء مباح لا شيء محرم، وأما لو كانت الصور العارية مقصودة لذاتها بالترويج فهذا عمل محرم، والعمولة عليه محرمة، وانظر الفتوى رقم: 189333.

وهذا كله بناء على ما فهمناه من السؤال، ولو كنت تقصد غيره فبينه لنا لنجيبك عنه، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني