الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

راتب المؤذن إذا غاب مدة ولم يوكل أحدا

السؤال

أنا مؤذن جامع، عند ما أذهب إلى مكان ما، أوكل أحدا ليقوم بالأذان، لكن ذهبت مرة وغبت ما يقارب شهرين، ولم أوكل أحدا، لكني أعلم أن هناك من يقوم مقامي.
سؤالي هو: هل يجب علي إرجاع راتب هذين الشهرين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك إعادة راتب الشهرين اللذين غبتهما، ما لم تبلغ الجهة المسؤولة بما وقع، فإن أذنت لك في الانتفاع بالمبلغ، وأبرأتك منه، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فلا .

كما لا يجوز لك الغياب وتوكيل غيرك إلا بقدر ما أذن لك فيه نصا أوعرفا. فهي أمانة؛ وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود. {المائدة:1}

وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر، فيخبر مدير الأوقاف، وترضى بذلك الجماعة، فلا بأس. يعني لا بد من ثلاثة أمور: إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف، لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -. ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن؛ لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة، فهذا إضاعة للأمانة. انتهى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني