الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في التأمينات وأخذ نسبة مما يحصل من العمل

السؤال

يا شيخ: جاءتني وظيفة في التأمينات، وإذا أتيت لهم بمعاملات، يعطونني نسبة، فأحببت أن أعرف الحكم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبني الحكم في ذلك على نوع التأمين، فإن كان تأمينا تعاونيا، تكافليا، فلا حرج في التعاون معه، والعمل فيه، والانتفاع بما يكسب منه. وأما لو كان التأمين من النوع التجاري، القائم على الغرر، والقمار، فلا يجوز العمل فيه، ولا التعاون معه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 2900

ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 107270

وأما كون الأجرة بنسبة مما يحصل بسبب العمل، فلا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال في الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل، جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا، فله منه كذا. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها. انتهى.

وانظر تفصيل أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم: 70079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني