الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استخدم اسما فيه إهانة لنبي ولم يقصد سبه

السؤال

لقد استخدمت اسما باللغة الانجليزية فيه إهانة لنبي الله عيسى ـ عليه السلام ـ ولكنني لم أقصد أن أسبه، بل استخدمت الاسم بجهل للاستهزاء ببعض اليهود والنصارى، ولم تكن لدي نية أن أسبه، لا أعرف بماذا كنت أفكر في ذلك اليوم؟ وقد ندمت وتبت، فهل كفرت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم ينبغي له التحري في عباراته، ويتحفظ من النطق بما فيه إساءة للأنبياء حتى ولو لم يقصد الإساءة إليهم، فقد كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، يعني: احفظنا وارقبنا، من المراعاة، وهي تعني بلغة اليهود كلمة سب.. أي اسمع لا سمعت، وقيل: بمعنى الرعونة، فقال اليهود: كنا نسبه سراً، فالآن علانية، فكانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يضحكون، فقال لهم سعد بن معاذ ـ وكان يعرف لغتهم ـ لئن سمعتها من رجل يقولها لأضربن عنقه، فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها، لئلا تقتدي بهم اليهود في اللفظ وهم يقصدون المعنى الفاسد، ثم إنه إذا كانت العبارة التي استخدمتها من العبارات التي تستعمل في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ وفي شأن غيره، فلا يعتبر تلفظك بها سبا لعيسى عليه السلام، ولا تكفر بها ما دمت لم تقصد سب عيسى عليه السلام، فقد ذكر أهل العلم أن الأسماء المعظمة كأسماء الأنبياء لا يجب احترامها ما لم يدل الكلام على أن المراد بها الأنبياء، قال ابن حجر في فتاواه: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله، أو اسم نبي له، يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه، والمقصود بأسماء الأنبياء ما يفهم منه أنه لنبي، بحيث يقرن به من العبارات ما يفهم أنه لنبي، كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو موسى كليم الله، ونحو ذلك، أما مجرد اسم محمد أو عيسى، أو موسى، فلا يأخذ هذا الحكم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني