الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للأب غير المحتاج حق في مال ابنه

السؤال

والد زوجي شخص مبذر ومسرف جدا يصرف الآلاف من النقود خلال ساعات قليلة على أشياء ليست فيها فائدة، ويأخذ الكثير من القروض لكي يتباهى أمام الناس سواء في المناسبات أو في العزائم، وراتبه أعلى من راتب زوجي إلى جانب أنه يأخد راتب التقاعد وراتب الضمان ويظل يأخذ الدين من الناس والجيران ويعمل مشاكل كلما انتهت نقوده حتى يعطيه أبناؤه... وزوجي يشتغل في مجال ليس مجاله ويأخد راتبا قليلا جدا لا يكاد يكفي مصاريفه الشخصية ومصاريف الأطفال، ومع هذا يطالبنا بالنقود ويقولون إنه يجب على الابن أن يصرف على أهله، وما زلنا في بداية حياتنا ونحتاج أن نوفر لأبنائنا المعيشة، والسؤال هنا: هل يجب على زوجي أن يصرف على والده، وهل يعتبر والده محتاجا في هذه الحالة أم لا؟ وهل يقع الإثم علينا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الأب إذا كان في كفاية لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده بغير رضاه، خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 104517.

وعليه، فلا حق لوالد زوجك في أخذ شيء من مال ولده مما يجحف بمال الولد أو يكون محتاجا إليه للإنفاق على نفسه أو عياله، فإن نفقة الزوجة والأولاد المحتاجين مقدمة على نفقة الوالدين، قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته.

وإذا فضل عن مال زوجك شيء بعد الإنفاق على نفسه وعياله فله الامتناع من إعطائه لوالده إذا طلبه منه لغير حاجة، ولا يكون بذلك عاقا لوالده أو مقصرا في حقه، لكن عليه أن يبره ويحسن إليه بسائر أنواع الإحسان، فإن حق الوالد على ولده عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني