الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتأكد في عقد النكاح كون الولي من العصبة وحضور الشهود

السؤال

عقد كتابي وليٌّ ليس من العصبة, مع العلم أن والد الزوجة متوفى, وليس لها إخوة ذكور, ولا جد, ولها عم من جد, وهناك مشاكل معه, وتم العقد في حضور أخوال الزوجة, والوالدة, وأخواتها البنات, فهل يكون صحيحًا أم لا بد من موافقة العم؟ وإن رفض فما العمل؟ مع العلم أن هناك أبناء عمومة لوالد الزوجة, وهل الموافقة تكفي أم لا بد من وجود شهود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء يشترطون الولي في عقد النكاح؛ فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني، وراجع الفتوى: 4832، ولا بد أن يكون الولي من العصبة، ولترتيبهم راجع الفتوى: 109797.

وعليه, فالعقد الذي عقدته فاسد، ويجب تجديده إن كنت تريد استمرار النكاح، وذلك بأن يعقد لك الولي الأقرب, ولم نفهم قولك: عم من جد، وعلى أي حال: فعمها, أو عم أبيها, أو عم جدها، هم أقرب من ابن عم أبيها، فإن عضلها الأقرب, وأبى أن يزوجها الكفء, فلها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها, أو يأمر الأبعد بتزويجها، وراجع الفتويين التاليتين: 75991، 79908.

فإن زوج ابن العم في وجود العم, أو العم الأبعد في وجود الأقرب صح إن أجازه الأقرب عند كثير من العلماء، وراجع الفتوى: 207355.

وأما قولك: "وهل الموافقة تكفي أم لا بد من وجود شهود؟" فجوابه: أنه لا بد من الشهود عند عقد النكاح، وراجع الفتوى: 169389، ولكنك ذكرت حضور أخوال العروس، وهؤلاء إن حضروا في تجديد العقد، وسمعوا صيغة العقد، كانوا شهودًا، ومن شرط الشاهد العدالة، فإن كانوا كذلك، وإلا فلا بد من شاهدين عدلين.

وأما إن قصدت الشهادة على موافقة ولي المرأة، فهذا لا يكفي فيه الشهادة, بل لا بد أن يتولى هو العقد بنفسه, أو يوكل غيره ليعقد، وراجع الفتوى: 77997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني