الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل قسمة التركة بين ابني عم الأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
توفيت امرأة وليس لها وارث، إلا ما يلي:
- أختان توفيتا قبلها، وتركت الأولى ابنًا وبنتًا، وتركت الأخرى ابنًا وبنتين.
- اثنان من أبناء ابن عم والدها.
لم أجد في الورثة من الرجال أو النساء من تنطبق عليه الشروط السابقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المتوفاة لم تترك إلا من جاء في السؤال, فإن الإرث خاص بابني عم والدها, حيث يقسم المال بينهما بالسوية؛ لأنهما من العصبة, والعاصب يأخذ جميع المال إن انفرد, أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. انتهى.

ومحل قسمة التركة بين ابني عم الأب إذا كان العم شقيقًا, أو لأب, فإن كان أحدهما ابن عم شقيق, والآخر ابن عم من جهة الأب, فإن ابن العم الشقيق يختص بالإرث وحده, وإذا كان أبناء العم من جهة الأم فلا يرثان؛ لأنهما ليسا من العصبة ولا من أصحاب الفروض.

كما أن أبناء الأختين ذكورًا وإناثا لا يرثون بكونهم أبناء أختين؛ إذ ليسوا من العصبة ولا من أصحاب الفروض, بل من ذوي الأرحام، وانظر الفتوى: 121847، عن الوارثين من الرجال والنساء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني